04-06-2012, 10:40 AM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
راجع الفقرة 2 من البند ط من المادة 5
من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
2- الأجرالمتغير: ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :
أ- الحوافز.
ب- العمولات.
ج- الوهبة.
د- البدلاتويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك.
هـ الأجور الإضافية.
و- التعويض عن جهود غير عادية.
ز- إعانة غلاء المعيشة.
ح- العلاوات الإجتماعية.
ط- العلاوة الإجتماعية الإضافية.
ي- المنح الجماعية.
ك- المكافأة الجماعية.
ل- نصيب المؤمن عليه فى الأرباح.
م- ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى.
. |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|