08-03-2011, 10:18 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
شروط الخضوع للقانون 108 لسنة 1976
1- ألا يقل سن المؤمن عليه في تاريخ مزاولة العمل أو النشاط عن 21 سنة وألا تجاوز 60 سنة.
2- التأمين وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا.
3- يجوز لمن تجاوز سن الستين ولم يبلغ 65 سنة أن يطلب الإنتفاع بأحكامه.
4- يكون الإشتراك في التأمين وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
5- لا تسري أحكام هذا القانون علي المؤمن عليهم:
أ- المنتفعين بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975
ب- المنتفعين بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975
ج- المنتفعين بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1978 الذين إختاروا الإشتراك وفقا له ولم يكن قد توافر بشأنهم شروط الخضوع للقانون رقم 108 لسنة 76 قبل تاريخ بداية الإشتراك في القانون رقم 50 لسنة 1978
6- لا تسري أحكام هذا القانون علي أصحاب المعاشات وفقا لأحكام القوانين المشار إليها في البند السابق.
7- يجوز لصاحب المعاش أن يطلب الإنتفاع بأحكام هذا القانون متي توافرت شروط تطبيقه.
ولمزيد من التفاصيل راجع ضمن
المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات
المذكرة الرابعة والعشرون
نظام التأمين الاجتماعى
على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
|
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|