عرض مشاركة واحدة
قديم 22-06-2012, 10:17 PM   #2
sawsan salah
عضو ماسي
إحصائية العضو







sawsan salah غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يتم تقديم طلب عرض المؤمن عليه صاحب العجز الجزئى الاصابى على اللجنه الخماسيه
فى نفس الوقت الذى يتم عرضه بالمستندات المؤيده على قسم الشئون القانونيه بالمكتب التابع
والذى يبحث مدى اعتبار الحاله اصابة عمل من عدمه
بحيث لا يتجاوز تاريخ طلب العرض على اللجنه الخماسيه المهله المحدده فى القرار الوزارى رقم 37 لسنة 1999
وهى شهر لصاحب العمل وشهرين للعامل من تاريخ علمهما بقرار العجز






    رد مع اقتباس