عرض مشاركة واحدة
قديم 09-03-2011, 03:47 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : تؤدي الاشتراكات علي أساس
الأجور الفعلية في القطاعين الحكومي والعام
أما القطاع الخاص فتؤدي الاشتراكات علي أساس شهر كامل بالنسبة لشهر بداية الخدمة ولاتؤدي عن شهر انتهاء الخدمة الا اذاكان انتهاء الخدمة آخر يوم في الشهر تبعا لعدد أيام الشهر


ثانيا : راجع أحكام أداء الاشتراكات بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (125)

تحسب الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.
ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن
لا يتقاضون أجورهم مشاهرة .
ولا تؤدى أية إشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراًأوتعويضاً عنه.
ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الإشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الإشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الإشتراكات وتاريخ بدء إنتفاعهم بنظام المكافأة

الفصل الثانى

أحكام خاصة باشتراكات المؤمن عليهم

بالقطاع الخاص

مادة ( 131)

إستثناء من أحكام المادة 125 تحسب الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل فى القطاع الخاص وتلك التى تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم فى شهر يناير من كل سنة.

مادة ( 132)

تحسب الإشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة السابقة الذين يلتحقون بالخدمة بعد شهر يناير على أساس أجر الشهر الذى إلتحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.
وبالنسبة للعاملين الذين ينطبق عليهم هذا القانون لأول مرة تحسب إشتراكاتهم على أساس أجر الشهر الذى يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.
وتستحق الإشتراكات كاملة عن الشهر الذى تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذى تنتهى فيه.

مادة( 133)

إستثناء من الفقرة الثالثة من المادة (125) ومع عدم الإخلال بالمادة (126) يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الإشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفا أوكانت أجور المؤمن عليهم لا تكفى لذلك ، وتعتبر المبالغ التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم فى حكم القرض ، ويكون الوفاء بها طبقاً للأحكام التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات
ويعفى العامل وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي.

***

ثالثا : في حساب مدد الاشتراك تراعي ذات القواعد الخاص بأداء الاشتراكات
بمعني تحسب المدد باليوم في الحكومة والقطاع العام
أما في القطاع الخاص فتحسب المدة علي أساس شهر بداية الخدمة شهر كامل أما شهر انتهاء الخدمة فلا يحسب الا اذا كان انتهاء الخدمة آخر يوم في الشهر تبعا لعدد أيام الشهر

رابعا : راجع قواعد حساب مدد الاشتراك في
الكتاب الأول
معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
ضمن المؤلفات بالموقع
ومنتدي الكتب






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 09-03-2011 في 03:56 PM.
    رد مع اقتباس