عرض مشاركة واحدة
قديم 26-06-2012, 07:28 PM   #2
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمداحمد موسى مشاهدة المشاركة
السيد المستشار الدكتور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
كل عام وانتم بخير
لى سؤال وهومااحقية العامل الحاصل على اجازة مرضية من التامين الصحى 30 يوما الى 180 يوما فاكثر بالنسبة للاجر اعمالا لقاعدة الاثر المتبادل الاج مقابل العمل فهل يتم صرف مستحقاتة من التامينات الاجتماعية وهو تعويض الاجر وهل المنشاة ملزمة باعطاءة اجر خلال هذة الفترة المرضية

وسؤالى الثانى

يوجد عامل بالمنشاة قد اقر التامين الصحى اعطاءة حقن فيرس c ويطالب المنشاة باحتساب يوم اعطاءة الحقنة يوم عمل وليس اجازة من رصيدة مامدى احقيتة فى هذا 0
مع وافر التحية والاحترام
محم احمد د موسى

بالنسبة للسؤال الأول عليك بمراجعة المادة 78 من قانون التأمينات و المادة 54 من قانون العمل .

أما بالنسبة للسؤال الثاني فالحدث نتاج مرض مزمن أو مهني و هو بأجر كامل .






    رد مع اقتباس