عرض مشاركة واحدة
قديم 10-05-2011, 02:04 PM   #1
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي متي يستحق معاش سن الستين - للعامل بالقطاع الخاص الممتد عقده الي بعد بلوغ هذه السن ؟

الأستاذ الفاضل / محمد بك الصياد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

المادة 125 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تنص على :

لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة .

ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين ، مالم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن ، ففى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بأنقضاء مدته .

وفى جميع الأحوال يجب عدم الأخلال بأحكام قانون التأمين الأجتماعى فيما يتعلق بسن أستحقاق المعاش وبحق العامل فى الأستمرار فى العمل بعد بلوغه هذه السن استكمالا للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش .


كما ورد أيضا بالبند ( 1 ) من المادة 18 من قانون التأمين الأجتماعى النص الآتى :

يستحق المعاش فى الحالات الآتية :

" إنتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين ( ب) ، و ( جـ ) من المادة ( 2 ) وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل .


ااالسؤال :

عند بلوغ العامل سن الستين بشركة قطاع خاص والعقد ينتهى بعد سن الستين بستة أشهر ، علما بأن له مدة إشتراك فى التأمينات أكثر من 20 سنة ، وطبقا للمادة 125 من قانون العمل يستمر فى العمل لحين إنتهاء مدة العقد المحدد المدة .

ماذا يتم فى هذة الحالة ، هل يقوم بصرف المعاش من بلوغه سن الستين ، رغم أستمراره فى العمل لمدة ستة أشهر بعد بلوغ السن .

رجاء توضيح هذه الفقرة .







    رد مع اقتباس