عرض مشاركة واحدة
قديم 19-03-2020, 09:16 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

زيادة المعاشات المتدنية
تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون 148 لسنة 2019
مادة (163):
تزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقاً لهذا القانون بقيمة تعادل الفرق بين 450 جنيه و33% (ثلاثة وثلاثون فى المائة) من إجمالى قيمة المعاش في تاريخ الإستحقاق.
ويراعى إيقاف صرف الزيادة فى حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغه سن الشيخوخة.
وإذا قل المعاش بعد إضافة هذه الزيادة عن 900 جنيه يرفع إلى هذا القدر.
ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة بالأعباء المترتبة على تنفيذ أحكام هذه المادة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه المادة.

وتضمن مشروع اللائحة التفيذية
مادة (105) :
يسوى المعاش وفقاً لما يلي:

أولاً:معاش المدة الخاضع............................................ .........................
..................................................
ثالثاً:يتم الجمع بين المعاش الناتج من البند أولاً والبند ثانياً وذلك مع مراعاة ما يلي:
1- ألا يزيد إجمالى ا................................................. .............
4- ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، وبما لا يقل عن 900 جنيه.
.................................................

مادة (106) :
يراعى بشأن الزيادة المستحقة على المعاش بواقع الفرق بين 450 جنيه و33% (ثلاثة وثلاثون في المائة) من إجمالي قيمة المعاش في تاريخ الإستحقاق ما يلي:
1- يتحدد وعاء حساب قيمة الـ 33% بإجمالى قيمة المعاش المستحق للمؤمن عليه أو صاحب المعاش في تاريخ الإستحقاق، على أن يستبعد منه إعانة العجز المقررة لصاحب معاش العجز الكامل وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة (35) من القانون، والمنحة المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1998.
2- لا تستحق هذه الزيادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
3- لا تستحق الزيادة لحالات الإستحقاق الآتية:
‌أ- معاش العجز الجزئي الإصابى غير المنهي للخدمة طالما لم تتوافر في شأنه إحدى حالات الإستحقاق لمعاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
‌ب- المعاش الاستثنائي الذي تم منحه للمؤمن عليه المنتفع أو المستحقين عنه الذين لا تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش طبقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
‌ج- صاحب المعاش السابق إستحقاقه للزيادة المقررة بالمادة 19 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010، أو الزيادة المقررة بالمادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
4- يتم ايقاف صرف الزيادة في حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغ سن الشيخوخة.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس