عرض مشاركة واحدة
قديم 06-12-2010, 01:16 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

كيف يتم تحديد متوسط المتوسطات ؟؟؟؟؟


أولا : القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986


تضمنت المادتين 8 و 9 من القرار المشار اليه


مادة 8


إذا كانت آخر مدة اشتراك للمؤمن عليه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى يراعى ما يأتي :

1- تحسب الحقوق التأمينية عن الأجر المتغير قائمة بذاتها وذلك مع مراعاة .........
2- ..........

مادة 9


في تطبيق أحكام هذا القرار ومع مراعاة حكم البند رقم (1) من المادة السابقة يحسب متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك وفقاً لما يأتي :

1- يحسب الأجر أو الدخل الذي يسوى على أساسه المعاش عن كل مدة اشتراك بما في ذلك مدة الاشتراك عن الأجر المتغير وفقاً للقانون الخاص بها وبمراعاة سبب الاستحقاق في القانون الأخير .
2- يضرب الأجر أو الدخل المشار إليهما بالبند السابق في مدة الاشتراك الخاصة به .
3- يقسم ناتج البند السابق على مجموع مدد الاشتراك مع مراعاة استبعاد مدة الاشتراك عن الأجر المتغير من هذا المجموع .

والسؤال هو ماهو المقصود بالمدد التي يعتد بها في تحديد المتوسطات ؟؟؟


وللاجابة علي هذا السؤال يتطلب الأمر التعرف علي مفهوم عبارة ( مدد الاشتراك ) في قانون التأمين الاجتماعي


ثانيا : قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


بمراجعة أحكام القانون المشار اليه يتبين أن استخدام عبارة ( مدد الاشتراك )


قد استخدمت بشكل مطلق لتشمل كافة مدد الاشتراك ( راجع المواد 18و20و21و26و27و28و29و31و32و34و35 )


في حين عندما أراد القانون تخصيص مدد اشتراك من نوع معين دون غيرها من مدد الاشتراك


فقد نص علي ذلك صراحة في بعض المواد ( راجع المواد 19و26و27و33و34 )


مادة (18)


يستحق المعاش فى الحالات الآتية :

1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد .........، وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل.
2- ملغاه.
3- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل،وذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين.
4- وفاة المؤمن عليه أوثبوت عجزه عجزاً كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته ........ ، وذلك أيا كانت مدة إشتراكه فى التأمين.
5- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (1،2،3) متى كانت مدة إشتراكه فى التأمين 240 شهراًعلى الأقل.
6- وفاة المؤمن عليه أوثبوت عجزه الكامل بعد إنقضاء سنة من تاريخ إنتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين بعد إنتهاء خدمته متى كانت مدة إشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل ولم يكن ......

ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالتين المبينتين فى البندين3و4 السابقتين أن تكون للمؤمن عليه مدة إشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة , ولا يسرى هذا الشرط فى ........


مادة (19)


يسوي معاش الأجر الأساسي فى غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة إشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك.


وفي حالات طلب صرف المعاش عن الأجر المشار اليه للعجز أو الوفاة يسوى المعاش على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الإشتراك فى التأمين أو مدة الإشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك.


..........


مادة (20)


يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الإشتراك فى التأمين.


مادة(21)


مدة إشتراك المؤمن عليه فى التأمين هى :

1- المدة التى تبدأ من تاريخ الإنتفاع بأحكام هذا القانون أو من تاريخ بدء الإنتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الإجتماعية بحسب الأحوال والمدد التى قررت تلك القوانين ضمها لمدة الإشتراك.
2- المدد التى ضمت لمدة إشتراك المؤمن عليه فى التأمين بناء على طلبه.
3-مدد البعثة العلمية الرسمية التى .........

............


مادة (22)


تضاف مدة إفتراضية لمدة الإشتراك فى التأمين لتقدير المعاش المستحق وفقاًَ للبندين (3 و4) من المادة (18) مقدارها ثلاث سنوات بشرط ألا تزيد على المد ة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة المذكورة ، ......


تابع باقي الاجابة في المشاركة التالية






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 30-03-2012 في 03:59 PM.
    رد مع اقتباس