عرض مشاركة واحدة
قديم 06-12-2010, 01:26 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تابع اجابة المشاركة السابقة

مادة (26)


إذ زادت مدة الإشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لإستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيـهما أكبر، إسـتحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة .......



ويقصد بالأجر السنوى المتوسط الشهرى للأجر الذى سدد عنه الإشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروباً فى إثنى عشر، ..............

وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الإشتراك فى التأمين المدد الآتية :
1- المدة المنصوص عليها بالمادة (22).
2- المدد التى حسبت وفقاً للمادة (34).
3- المدد التى تقضى القوانين والقرارات بإضافتها لمدة الإشتراك فى التأمين وذلك ما لم تنص القوانين على إستحقاق هذا التعويض عن هذه المدد.

.........


مادة (27)


مع عدم الاخلال بحكم البندين (4،6) من المادة (18) اذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق تعويض الدفعة الواحدة ويحسب بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين .


ويقصد بالأجر السنوي متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين ان قلت عن ذلك مضروبا في اثني عشر ، ويراعي .............


مادة (28)


يجوز للمؤمن عليه فى الحالات المنصوص عليها بالبندين (2و3) من المادة (27) أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على المعاش وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين تعطيه الحق فى المعاش.


..........


مادة (29)


اذا عاد المهاجر للاقامة بالبلاد نهائيا والتحق بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ الهجرة التزم برد ماصرف اليه من تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأحكام المادتين (27و28) اما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ العودة أو بالتقسيط وفقا لأحكام المادة (144) وتحسب المدة التى صرف عنها التعويض ضمن مدة اشتراكه فى التأمين.


مادة (31)


يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه وذلك وفقاً للآتى:


أولاً: يستحق الوزيرمعاشاً مقداره 150 جنيها شهريا ونائب الوزير معاشا مقداره 120 جنيها شهرياً فى الحالات الآتية :

1- إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ إنتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين سنة وكان قد قضى سنة متصلة على الأقل فى أحد المنصبين أوفيهما معاً.
2- إذا بلغت مدة إشتراكه فى تاريخ إنتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشر سنوات ، وكان قد قضى سنتين متصلتين على الأقل فى أحد المنصبين أوفيهما معاً.
3- إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ إنتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير خمس سنوات وكان قد قضى أربع سنوات متصلة على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معا.

...........


مادة (32)


إستثناء من المادتين (20و27) تحسب مدد الإشتراك الآتية بواقع 1/75 فى حالة استحقاق المعاش وبواقع 9 % في حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة وذلك اذا لم يكن المؤمن عليه قدي أدي عنها


اشتراكاً:

1- المدد السابقة على تاريخ بدء الإنتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أوالتأمينات الإجتماعية التي قضت تلك القوانين بحسابها ضمن مدة الإشتراك في التأمين.
2- المدد التي قضيت بإحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة أو على درجات شخصية أوباليومية أو بمكافأة أو بمربوط ثابت أو خارج الهيئة أو على إعتمادات الباب الثالث المدرجة في الموازنة العامة للدولة أو في الموازنات التي كانت ملحقة بها أو في الجامعات أو الجامع الأزهرأو المعاهد الدينية أو وزارة الأوقاف أو المجالس البلدية أو مجالس المديريات أو إدارة النقل العام لمنطقة الإسكندرية ، ..........
3- مدد الإعارة الخارجية والإجازات الإستثنائية والإجازات الدراسية بدون أجر التي قضيت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بالنسبة لمن كانوا معاملين بقوانين التأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار.
4- المدد التي قضاها المؤمن عليه الأجنبي بإحدى الوظائف التي كانت تخضع لقوانين التأمين والمعاشات المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار ولم يكن معاملاً خلالها بهذه القوانين.

مادة(33)

يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي من مدد الاشتراك المنصوص عليها في المادة (32) بواقع النسب المنصوص عليها في المادتين (20و27) مقابل أداء مبلغ يقدر وفقاً للجدول رقم (4) المرافق.

مادة (34)


يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن إشتراكه فى الئتأمين عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير أو نظام المكافأة إذا توافرت بشأنها الشروط الآتية :

1- أن يكون قد قضاها فى أى عمل أو نشاط بعد سن الثامنة عشرة.
2- أن تكون سنوات كاملة.
3- ألا تجاوز مدة الإشتراك الفعلية وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة (41) من هذا القانون.

مادة(35)


تضم مدة الخدمة بالقوات المسلحة إلى مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بالنسبة إلى المنقولين إلى الخدمة المدنية من الضباط أوضباط الشرف أوالمساعدين أو ضباط الصف أوالجنود المتطوعين أو مجددى الخدمة ذوي الرواتب العالية.


بناء علي ماتقدم فانه يراعي في تحديد متوسط المتوسطات أخذ جميع مدد كل قانون في الاعتبار سواء كانت فعلية أو اعتبارية أو افتراضية أو مشتراة أو محول عنها احتياطي .... الخ






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 30-03-2012 في 04:00 PM.
    رد مع اقتباس