23-07-2012, 11:20 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
الاعفاء الضريبي للعلاوة الخاصة للقطاع الخاص 2012- مفهوم الأجر الأساسي في مجال العلاوة
بقرار السيد وزير المالية رقم 357 لسنة 2012 بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 2012 المادة الخامسة تقول
لاتخضع العلاوة للضرائب والرسوم التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبار من اول يوليو 2012 وبما لا يجاوز 10% من الاجر الاساسى للعامل فى 30\6\2012
السؤال كيف تكون العلاوة 15 % من الاجر الاساسى من المفترض ان تكون معفية بالكامل
وفى نفس الوقت يكون فى هذة المادة الاعفاء 10 % من نفس الاجر فقط اى ان هناك 5% من العلاوة سوف تخضع للضريبة
برجاء التوضيح اشعر اننى التبس على الامر وهناك توضيح منطقى لديكم يزيل هذا اللبس
ابنكم عماد ورمضان كاريم عليكم ان شاء الله |
التوقيع |
Kind regards, Emad Attia Personnel Supervisor 01226379566 |
|
|
|