عرض مشاركة واحدة
قديم 26-03-2015, 10:39 PM   #1
moatez
عضو ماسي
إحصائية العضو







moatez غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسارعن مادة71فى قانون الخدمةالمدنيةالجديد-يرجع في هذا الشان الي اللائحة التنفيذية

السلام عليكم

اود ان استفسر من حضرتك سيادة المستشار العظيم على تفسير مادة فى قانون الخدمة المدنية الجديد وهى المادة 71 محيرانى جدا ونفسى افهمها ويا ريت يكون بمثال بسيط :

يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للعاملين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجدول الأجور المقرر بها.
ويستمر صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفي إلي فئات مالية مقطوعة في 30/6/2015.


واسف جدا لازعاج حضرتك .....







    رد مع اقتباس