عرض مشاركة واحدة
قديم 10-08-2012, 02:54 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص
لا يوجد ما نع قانوني من امتلاك سيارة أجرة

ولا يتم الاشتراك عنه كصاحب عمل باعتباره مؤمن عليه عامل
ويؤدي حصته في الاشتراك عن سائق

لمزيد من التفاصيل
راجع تعليمات الصندوق العام والخاص
الموجودة ضمن التشريعات بالموقع

تعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010
بتاريخ / /2010
ــــــــــــــ

بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات
معدلة
بتعليمات رقم ( 3 ) لسنة 2011 ملحق لتعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010
بتاريخ 13/ 7 /2011
بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات


مادة(7) يعفى صاحب العمل من أداء الاشتراكات عن السائق الحكمي في الحالات الآتية :
1) إذا كان ترخيص السيارة لا يقودها إلا مالكها ويلغى الإعفاء إذا ثبت ما يأتي :
أ- ضبط السيارة بقيادة شخص آخر خلاف المالك .
ب- مزاولة صاحب السيارة نشاطاً آخر يخضعه لأحكام القانون 108 لسنة 1976 أو التحق بعمل يخضعه لقانون 79 لسنة 75 .
2) في حالة تسليم لوحات السيارة لإدارة المرور المختصة ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من إدارة المرور .
3) في حالة القبض علي السيارة أو التحفظ عليها أو فقدها ويثبت ذلك بشهادة معتمدة من إدارة المرور .
4) في حالة عدم ترخيص السيارة ويثبت ذلك بخطاب صادر من إدارة المرور المختصة يثبت به عدم ضبطها مسيرة ويلغى الإعفاء في حالة ضبطها مسيرة .






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس