عرض مشاركة واحدة
قديم 12-01-2022, 11:41 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
الباب الرابع : تأمين إصابات العمل
مادة (55)
تقدر نسبة العجز الجزئى المستديم وفقًا للقواعد الآتية:

1- إذا كان العجز مبيناً بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون ، روعيت النسبة المئوية من درجة العجز الكلى المبينة به.
2- إذا لم يكن العجز مماورد بالجدول المذكور ، فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجزفى قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة فى الشهادة الطبية.
3- إذا كان للعجز المتخلف تأثيراً خاصاً على قدرة المصاب على الكسب فى مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلاً مع بيان تأثير ذلك فى زيادة درجة العجز فى تلك الحالات على النسب المقررة لها فى الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
ولرئيس الهيئة زيادة النسب الواردة فى الجدول المذكور أو إضافة حالات جديدة إليه بناء على اقتراح مجلس الإدارة ، ويحدد القرار تاريخ العمل به.

الباب الخامس : تأمين المرض
لم يتضمن الاشارة للجدول رقم 2







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس