عرض مشاركة واحدة
قديم 11-10-2010, 01:13 AM   #1
s3id3bady
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية s3id3bady
إحصائية العضو








s3id3bady غير متواجد حالياً

 

افتراضي صاحب المعاش العسكرى

بسم الله الرحمن الرحيم
استاذى الغالى تحيه طبية وبعد
سؤالى فى القانون 69 لسنة 2010
التحق صاحب معاش عسكرى بالعمل لدى منشاة قطاع عام فى 1/7/2001 وانتهت خدمته بسب بلوغ السن فى 2/7/2010
فماذا تكزن حقوقه التامينيه؟
طبقا للمادة الثانيه من القانون السابق ذكره فانه يتم حساب المدة الجديدة قائمه بذاتها
فهل يتم جبر اليوم الى شهر والشهر الى سنه فى حساب مدة المعاش؟
وما هى المدة التى تحسب فى المكافاة؟ وهل يخضع للحد الادنى فيها ؟
ووفقكم الله لما فيه الخير







    رد مع اقتباس