11-10-2010, 11:09 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
يتم تطبيق جميع الشروط والقواعد التي يتضمنها القانون المدني بما في ذلك قواعد جبر مدد الاشتراك
وتحسب المكافأة عن مدة الاشتراك في هذا النظام في القانون 79لسنة 1975
ويشترط لاستحقاق الحد الأدني للمكافأة في حالة العجز الكامل المنهي للخدمة عدم سابقة الانتفاع بالحد الأدني للمكافأة عن المدة العسكرية |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|