عرض مشاركة واحدة
قديم 08-09-2012, 08:23 PM   #5
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

قرار وزارى رقم 55 لسنة 1986
بشأن
إلزام العامل بإخطار مكتب التأمينات الإجتماعية
المختص بإلتحاقه بالعمل
مادة 1 : على العامل عند التحاقه بأي عمل بالقطاع الخاص أخطار مكتب الهيئة المختص خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إلتحاقه بالإستمارة رقم (1 ع) المرفق نموذجها .
ويسرى حكم الفقرة السابقة فى شأن المؤمن عليهم الموجودين بالخدمة ويتم الإخطار المشار إليه خلال اسبوعين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 2 : --------------------------- .
مادة 3 : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ صدوره .
*صدر بتاريخ 1/9/1986 ، ونشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 243 الصادر فى 28/10/1986 .*
قرار وزير الماليه رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (12)
يلتزم العامل عند إلتحاقه بعمل فى القطاع الخاص إخطار مكتب الصندوق المختص الذى يقع فى دائرته مقر العمل على النموذج رقم (1) المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه العمل.
ونتسائل عن
الا يكون لعدم قيام العامل بالالتزامات المقرره عليه اثر على تاريخ بدء حساب التقادم






    رد مع اقتباس