08-09-2012, 08:23 PM
|
#5
|
إحصائية
العضو |
|
|
قرار وزارى رقم 55 لسنة 1986 إلزام العامل بإخطار مكتب التأمينات الإجتماعية مادة 1 : على العامل عند التحاقه بأي عمل بالقطاع الخاص أخطار مكتب الهيئة المختص خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إلتحاقه بالإستمارة رقم (1 ع) المرفق نموذجها . ويسرى حكم الفقرة السابقة فى شأن المؤمن عليهم الموجودين بالخدمة ويتم الإخطار المشار إليه خلال اسبوعين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القرار. مادة 2 : --------------------------- . مادة 3 : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ صدوره . *صدر بتاريخ 1/9/1986 ، ونشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 243 الصادر فى 28/10/1986 .* قرار وزير الماليه رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يلتزم العامل عند إلتحاقه بعمل فى القطاع الخاص إخطار مكتب الصندوق المختص الذى يقع فى دائرته مقر العمل على النموذج رقم (1) المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه العمل. الا يكون لعدم قيام العامل بالالتزامات المقرره عليه اثر على تاريخ بدء حساب التقادم |
|
|
|