27-01-2022, 10:16 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
أولا : أنت محقق...ولا يوجد تعليمات تخالف ما ورد بالمادة 53 من اللائحة التنفيذية
مادة (53) :
يتحدد الحد الأدنى لأجر الاشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (3) من هذه اللائحة اعتبارًا من 1/1/2020 بواقع1000 جنيه شهريًا ويتحدد حده الاقصى بواقع 7000 جنيه شهريًا.
ويتم زيادة الحدين الأدنى والأقصى بواقع (15 %) في أول يناير من كل عام منسوبة إليه في شهر ديسمبر السابق لمدة سبع سنوات ثم يتم زيادة هذين الحدين بنسبة التضخم، ويراعى جبر الحدين الأدنى والأقصى الشهري إلى أقرب مائة جنيه.
وفي جميع الاحوال يجب ألا يجاوز مجموع البدلات المستبعدة من أجر الاشتراك (30%) من أجر اشتراك المؤمن عليه.
ثانيا : لا يجوز...راجع مواد العقوبات بالقانون
ثالثا:اعرض سؤالك بمثال عملى
ملاحظة : يراعى عدم تضمن المشاركة أكثر من موضوع |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|