عرض مشاركة واحدة
قديم 20-04-2020, 02:03 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (174)
إذا قام صاحب العمل بخصم نفقة شرعية من راتب المؤمن عليه فعليه التأشير على الصورة التنفيذيـة للحكم الصادر بالنفقة الشرعية بما يفيد قيمة ما تم صرفه منها وتاريخ الصرف مع بيان قيمة المتجمد من النفقة حتى تاريخ إنتهاء الخدمة.
وعلى الصندوق المختص خصم متجمد النفقة من الحقوق التأمينية فى الحدود الجائز الحجز عليها قانوناً.
ويستمر صرف النفقة خصماً من المعاش دورياً إلى مستحقيها إلى أن تنتهي مدتها أو وفاة المحكوم عليه بها ، ولا يترتب على وقف صرف المعاش نتيجة عدم تقدم صاحب المعاش للصرف إيقاف صرف النفقة ، ولا يجوز خصم قيمتها من حقوق المستحقين فى حالة وجود متجمد النفقة إلا من المبالغ التى تعتبر تركة وتخصم فى هذه الحالة بكاملها.
وعلى مستحقي النفقة الإمتناع عن صرفها فور علمهم بوفاة المحكوم عليه بها ويؤخذ عليهم إقراراً بذلك عند بدء الصرف لهم.

وبعد مخاطبات لاكثر من سنتين دون فائدة لم ترسل جهة العمل الصيغة الننفيذية للمنطقة التأمينية والتي غالبا فقدت طرفهم

يتم العرض علي الادارة القانونية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه جهة العمل
لموافاة الهيئة بالصيغة التنفيذية للحكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس