عرض مشاركة واحدة
قديم 24-01-2022, 07:53 PM   #1
محمد_
عضو مميز
إحصائية العضو







محمد_ غير متواجد حالياً

 

افتراضي تقريب أجرالاشتراك-موقف العلاوةمن الأجر-اشتراك شهرالوفاة-جبرالحدين الأدنى والأقصى الشه

السلام عليكم..أستاذي العزيز..

أولاً
ونحن بصدد إعداد استمارة (2) فوجئت بقول مختصي التأمينات بالشركة لدينا، أن تعليمات الهيئة هي تقريب مبالغ الأجور الواقعة ما بين الحدين الأدني والأقصى لأقرب 100 جنيه، وأن الاستمارة لن يتم تسجيلها إلا بعد استيفاء ذلك الشرط..وهو أمر غير مفهوم ولم أجد له سندًا بالقانون أو اللائحة التنفيذية..فهل هناك تعليمات بهذا الشأن؟

ثانيًا
تم إقرار علاوة دورية في يناير الحالي وضُمت إلى الأجر الأساسي بالفعل، فهل يمكن تجنيبها أجر الاشتراك باستمارة (2) -على حد زعم مختصي التأمينات بالشركة- دون أن يكون ذلك مخالفًا للقانون؟

ثالثًا
وبعيدًا عن موضوع استمارة (2)..هل يتم احتساب اشتراك عن شهر وفاة المؤمن عليه؟
وتقبلوا سيادتكم وافر الاحترام والتحيّة..






    رد مع اقتباس