19-04-2013, 08:42 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
لم يحدد قانون التأمينات الاجتماعية
الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
سنا لبداية الخضوع لهذا القانون
وبالتالي فانه كان يعتد في مدي الخضوع للقانون
بالسن المقرر بقانون العمل
وحيث تضمنت المادة 124 من قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
عدم جواز تشغيل الحدث قبل بلوغه سن 12 سنة
وحيث شرط بلوغ سن 18 سنة بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص
قد قرر بمقتضي المادة 2 من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
المعمول به من 1 / 9 / 1975
لذلك فان مدد الاشتراك السابقة علي 1 / 9 / 1975
تحسب من سن 12 سنة |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|