عرض مشاركة واحدة
قديم 23-02-2011, 11:44 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت المادة 187 من القانون المدني أجلين لسقوط دعوي استرداد ماسدد بغير حق :
الأول : ثلاث سنوات من تاريخ علم الدافع بحقه في الاسترداد
الثاني : 15 سنة من تاريخ نشوء الحق في الاسترداد

ولمزيد من التفاصيل
راجع ضمن التشريعات بالموقع
ضمن فتاوي مجلس الدولة
الفتوي رقم 767 لسنة 2003 بشأن :
مدي جواز رد قيمة الاشتراكات التي سددت بالزيادة الي صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص عن فترة الازدواج التأميني – سقوط الحق في الاسترداد للتقادم الطويل



ويتطلب الأمر تقديم طلب متضمنا كافة البيانات ومرفقا به المستندات المؤيدة
الي صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الخاص والعام
لدراسته واتخاذ اللازم






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 23-01-2014 في 03:45 PM.
    رد مع اقتباس