عرض مشاركة واحدة
قديم 09-04-2015, 02:57 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يتم اخطار التأمينات بشهادة وفاة الوالد
لاتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لقانون التامين الاجتماعي من حيث التأمين علي الورثة

راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...C7%E1%DA%E3%E1
وعنوانه
التامين على الورثه - ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية


راجع ضمن قرارات وزير التامينات
ضمن التشريعات بالموقع
قـــــــــــــــــــــــــــــــرار
رقم (76 ) لسنة 1994
صادر في 18/8/1994
بتعديل بعض أحكام
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976
الصادر بالقرار الوزاري رقم 282 لسنة 1977
مادة 1 : يضاف الي نص المادة (2) من القرار الوزاري رقم 282 لسنة 1977 المشار إليه بند برقم ( د ) نصه الآتي : ـ
" ( د ) ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية إذا توافرت إحدي الحالات الآتية بالإضافة إلي توافر شروط الإنتفاع الأخري : ـ
1 ـ إذا كانت المنشأة في تاريخ وفاة المورث يعمل بها أكثر من عامل

2 ـ إذا كان نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشآة المتخذ أساساً لربط الضريبة لا يقل عن فئة الحد الأدني لدخل الاشتراك السنوي الوارد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 108 لسنة 1976 المشار إليه في تاريخ وفاة المورث .

3 ـ متولي الإدارة في جميع الأحوال "
.



قـــــــــــــــــــــــــــــــرار
رقم (77 ) لسنة 1994
صادر في 18/8/1994
بتعديل بعض أحكام
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980
الصادرة بالقرار الوزاري رقم 250 لسنة 1980
مادة 1 : ـ
يضاف الي نص المادة (2) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليه بند برقم (15) نصه الآتي : ـ
" 15 ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية الذين لا تسري في شأنهم أحكام قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وفقا للبند (د) من القرار الوزاري رقم 76 لسنة 1994 المشار إليه .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 09-04-2015 في 03:18 PM.
    رد مع اقتباس