عرض مشاركة واحدة
قديم 04-04-2015, 10:47 PM   #1
حسين لطفى حسين
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية حسين لطفى حسين
إحصائية العضو








حسين لطفى حسين غير متواجد حالياً

 

افتراضي فتوى الجمعيةالعمومية-المقصودبالمرتب الذى تستحقه فى بدايةالاجازة-اختيارالعاملةتعويض25%

استاذنا الفاضل احيط سيادتكم علما بأننى أعمل بإحدى شركات القطاع الخاص كثيفة العمالة وعند عرض هذه الفتوى على المسئولين بالشركة ابدوا الموافقة عاى تنفيذ ما جاء بها ولكن ظهرت نقطتان طلبوا الاستفسار عنهم حتى يمكن تطبيق ما جاء بالفتوى بشكل صحيحوهما 1- وفقا للمادة 72 من قانون الطفل (تتحمل الجهة التابعة لها العاملة بإشتراكات اللتأمين المستحقة عليها وعلى العاملة أو أن تمنح العاملة تعويضا عن اجرها يعادل 25/. من المرتب الذى تستحقه فى تاريخ بدء الاجازة) فما هو المقصود بالمرتب الذى تستحقه فى بداية الاجازة هل هو اجمالى المرتب أم الاجر الأساسى ام الاجر التأمينى الاساسى والمتغير
2- فى حالة اختيار العاملة تعويض بنسبة 25 من المرتب فهل ستتحمل العاملة حصتها وحصة صاحب العمل فى التأمينات أم ستقوم برفع فترة الاجازة من حسابها ضمت لبمدة التأمينية
برجاء من سيادتكم الافادة بالرأى وبأى مستند رسمى يفيد الرأى حت نتمكن من إفادة العاملات بالشركة وجزاكم الله خيرا







    رد مع اقتباس