عرض مشاركة واحدة
قديم 21-03-2019, 10:21 PM   #3
محمد الاسوانى
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية محمد الاسوانى
إحصائية العضو








محمد الاسوانى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

توفي رجل صاحب معاش قانون 112 لسنة 1980 بتاريخ 3/3/2013
وترك أرملة ، وأبنه مطلقة بتاريخ 5/1/2010
ولكن عند توريث المعاش ، تم أدراج الارملة فقط !!

ولم يتم ادراج الابنة المطلقة في استمارة التوريث
، نظرا لتقاضيها معاش شئون اجماعية !
ظنا بالخطأ منهم أن معاش الشئون يعتبر معاش
ولا يحق لهم ادراجها في معاش والدهم مع الارملة لتقاضيها معاش شئون .

-----

والآن تقدمت البنت المطلقة لادراجها بالمعاش مع الارملة ؟

فما هي المستندات اللازمة لاستحقاقها الادراج مع امها في المعاش ؟؟

وفقكم الله ،،







التوقيع

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

aleaderco@gmail.com
    رد مع اقتباس