عرض مشاركة واحدة
قديم 11-08-2022, 08:47 PM   #2
رمضان طه
عضو ماسي
إحصائية العضو








رمضان طه غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread...t=%E3%E5%E4%E5
وعنوانه
مشاكل فى العمالةغيرالمنتظمه-العبرة فى الاستحقاق أحكام القانون السارى فى تاريخ الوفاة

وايضا تضمنت الماده بمراعاة الفقرة الأخيرة من المادة 13
إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاشات وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرافق .
ويقصد بالمستحق للمعاش :
1 ـ الأرملة ؛ ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز عجزا كليا .
2 ـ الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين ؛ ويستثنى من هذا الشرط الحالات آلاتية:
( أ ) العاجز عجزا كليا .
( ب ) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين .
3 ـ البنت غير المتزوجة .
وفى جميع الحالات يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل أو مهنة.
ويراعي في هذا الشأن
تعليمات الصندوق العام والخاص
رقم 13 لسنة 1991
بشأن التحقق من عدم حصول المستحقين في المعاش وفقا لأحكام المادة 13 من قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 80 علي دخل من عمل أو مهنة.







آخر تعديل الصياد يوم 11-08-2022 في 10:46 PM.
    رد مع اقتباس