عرض مشاركة واحدة
قديم 18-12-2010, 02:25 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

فيما يلي الاجابة علي الاستفسارات

الحالة الاولى:

1 – تنص الفقرة الأولي من المادة 58 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 علي :
" يجوز لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى طلب إعادة الفحص الطبى مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز فى كل مرة."
وبالتالي تبدأ مدة اعادة الفحص من 6/8/2009 .

2 – يتم تسوية المعاش من تاريخ ثبوت العجز علي اساس عجز جزئي اصابي غير منهي ويستحق من اليوم التالي لتاريخ ثبوت العجز - ثم يعاد التسوية علي أساس معاش عجز جزئي اصابي منهي للخدمة من أول شهر انتهاء الخدمة في 8/6/2010 .

3 - يتم تسجيل الحالة على المزايا إصابة منهية حتى يحصل على نسبة 5% حتى بلوغ سن الستين .

الحالة الثانية:


يشترط لاستحقاق الابن ـ ألا يكون قد بلغ سن 21 سنة (قاصر ) فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش .


ويستثنى من هذا الشرط (الوحيد) الحالات الآتية :


1 ـ الطالب :



2 ـ الحاصل على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادله :


بمراعاة الشروط الآتية مجتمعة :


أ ـ لم يلتحق بعمل .


ب ـ لم يزاول مهنة .


جـ ـ لم يبلغ سن 26 سنة .


بمعنى أنه إذا تخلف أحد هذه الشروط فإنه لا يعامل بهذه الصفة .



3 ـ الحاصل على مؤهل أقل من الليسانس أو البكالوريوس :


أيا كان هذا المؤهل متوسط أو فوق المتوسط بمراعاة توافر الشروط الآتية مجتمعة :


أ ـ لم يلتحق بعمل .


ب ـ لم يزاول مهنة .


جـ ـ لم يبلغ سن 24 سنة .


بمعنى أنه إذا تخلف أحد هذه الشروط فإنه لا يعامل بهذه الصفة .


ويراعى أن الشرطين أ ، ب من البندين 2 ، 3 السابقين مطلقين أى أنهما غير معلقان على شرط قيمه معينة للدخل من العمل أو المهنة ـ بمعنى أن مجرد الالتحـــاق بالعمل أو مزاولة مهنة فإنه يكون قد تخلف أحد الشروط المطلوبة للاستحقاق فى البندين 2 ، 3 المشار إليهما


كما يراعى أن هذان الشرطان قد تم صياغتهما فى زمن الماضى ـ أى أنه طالما كان قد التحق بعمل أو مهنة بعد الحصول على المؤهل فإنه لا يستحق فى المعاش حتى ولو كان قد ترك العمل بعد ذلك وقبل وفاة الوالد .


4 ـ العاجز عن الكسب :



ومن المهم أن نشير بالنسبة لشروط استحقاق الابن ما يلي :


1 ـ الشرط الوحيد لاستحقاق الابن أن يكون سنه فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يقل عن 21 سنة .


2 ـ يستثنى من الشرط الوحيد المشار إليه أربعة إستثناءات السابق بيانها بالبنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 .


3 ـ يشترط لتوافر كل من الإستثناءات 1 ، 2 ، 3 توافر ثلاث شروط مجتمعة وفقا لما سبق بيانه فى كل منها .



ولمزيد من التفاصيل – راجع :


الكتاب الرابع

المستحقون فى المعاش


الباب الأول : قواعد توزيع المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش


الفصل الأول : مراجعة شروط الاستحقاق لكل من وردت أسماؤهم بطلب الصرف


المبحث الثاني : الشروط الخاصة للاستحقاق


رابعا : الابن


والأمثلة المتعلقة بهذا الموضوع






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 18-12-2010 في 02:32 PM.
    رد مع اقتباس