عرض مشاركة واحدة
قديم 14-01-2023, 06:14 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021

مـادة (5) :
تسرى أحكام القانون على فئة أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم التالى بيانهم :

1- الأفراد الذين يزاولون .................................................. ........................
16- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية ، إذا توفرت إحدى الحالات الآتية :
( أ ) إذا كانت المنشأة فى تاريخ وفاة المورث يعمل بها عامل فأكثر .
(ب) إذا كان نصيب الفرد من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساسًا لربط الضريبة على الدخل لا يقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك ، وذلك مع مراعاة الزيادة السنوية المقررة للحد الأدنى لأجر الاشتراك عند تحديد نصيب كل فرد من الدخل السنوى .
وفى جميع الاحوال يتم التأمين على متولى الإدارة من الورثة .
17- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية ، وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر .
ويشترط لانتفاع الفئات المشار إليها فى هذه المادة بأحكام القانون ألا يقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس