عرض مشاركة واحدة
قديم 15-01-2022, 10:07 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (269) :
يقصد بصافي الأجر الذي يتم مراعاة حدود الجمع بين المعاش وبينه ما يأتي:

1- الدخل الصافي الذي يتحقق من العمل لدى الغير سواء كان في القطاع الحكومي أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، دائمًا كان أو مؤقتًا، داخل البلاد أو خارجها.
2- يتم تحديد الدخل الصافي وفقًا للخطوات الآتية:
‌أ- تحديد الدخل بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016:
1) الأجر الوظيفي في تاريخ استحقاق المعاش أو تاريخ الالتحاق بالعمل أو في يناير من كل عام بحسب الأحوال.
2) الأجر المكمل وهو باقي الأجر ويحدد بمتوسط ما استحق منه خلال سنة سابقة على تاريخ استحقاق المعاش أو أول يناير من كل عام بحسب الأحوال أو الأجر في تاريخ الالتحاق بالعمل إذا كان تاليًا لتاريخ استحقاق المعاش.
‌ب- تحديد الدخل بالنسبة لمن يتقاضى أجرًا أساسيًا ومتغيرًا:
1) الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش أو تاريخ الالتحاق بالعمل أو في يناير من كل عام بحسب الأحوال.
2) الأجر المتغير يمثل مجموع ما يأتي:
ما يستحق من عناصر الأجر غير المرتبطة بإنتاجية المؤمن عليه كالبدلات (البدلات التي لها صفة الثبات والدورية وهي البدلات التي تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة، بدلات الإقامة في المناطق التي تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل، البدلات الوظيفية التي يقتضيها أداء وظائف بذاتها وتستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة) والعلاوات الخاصة والعلاوات الاجتماعية وغير ذلك من عناصر الأجر، وتحدد في تاريخ استحقاق المعاش أو تاريخ الالتحاق بالعمل أو في يناير من كل عام بحسب الأحوال.
عناصر الأجر المرتبطة بإنتاجية المؤمن عليه كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية وغير ذلك من عناصر الأجر، تحدد بمتوسط ما استحق منها خلال سنة سابقة على تاريخ استحقاق المعاش أو أول يناير من كل عام بحسب الأحوال أو الأجر في تاريخ الالتحاق بالعمل إذا كان تاليًا لتاريخ استحقاق المعاش.
‌ج- يتم تحديد صافي الدخل بخصم ما يلي من مجموع الدخل المحسوب وفقًا للبندين (أ، ب) من البند (2) من هذه المادة:
1) حصة المستحق في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن هذا الدخل.
2) الضرائب المستحقة عن هذا الدخل.
3) المنحة المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1998.
‌د- بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بغير الشهر (عمال المقاولات – السيارات – المخابز - الصيد) يعتد بالحد الأدنى للأجر المقرر وفقًا لأحكام قانون العمل، وفي حالة عدم تحديد حد أدنى للأجر بقانون العمل يعتد بأجر الاشتراك الذي يؤدي العامل على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي مع ضرورة خصم حصة العامل في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن هذا الأجر.
‌ه- بالنسبة للمستحق من فئة العمالة غير المنتظمة يحدد دخله بالحد الأدنى للأجر في قانون العمل، وفي حالة عدم تحديد حد أدنى للأجر بقانون العمل يعتد بالحد الأدنى لأجر الاشتراك بالقانون، مع ضرورة خصم حصة العامل في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن هذا الأجر.

مادة (270) :
تطبق قواعد حدود الجمع بين المعاش والدخل الصافي من العمل في أي من التواريخ التالية بحسب الأحوال:

1- وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
2- استحقاق المعاش إذا كان لاحقًا لتاريخ الوفاة.
3- تاريخ الالتحاق بعمل.
4- يناير من كل عام.
5- إعادة توزيع المعاش بين المستحقين.
6- قطع معاش أحد المستحقين وتطبيق قواعد الرد والأيلولة.
7- تطبيق حدود الجمع بين المعاشات.
وإذا كان الدخل الصافي من العمل يساوي أو يزيد على قيمة النصيب المستحق في المعاش يتم إيقاف صرف المعاش.
وإذا قل الدخل الصافي عن قيمة النصيب المستحق في المعاش يتم صرف الفرق من المعاش.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس