عرض مشاركة واحدة
قديم 11-11-2011, 09:03 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

فيما يلي الاجابة علي أسئلتكم :
أولا :اجمالى المدد9سنوات و3شهور هل يتم جبر المده لعشر سنوات
نعم يتم جبر كسر السنة الي سنة كاملة اذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش
حيث المدة المطلوبة لاستحقاق معاش الوفاة بعد أكثر من سنة وفقا للقانون الأخير هي 10 سنوات

ثانيا : هل نختار المتوسط الافضل
طالما الاستحقاق للوفاة يستخدم متوسط مدة القانون الأخير أو متوسط المتوسطات أيهما أفضل
طبقا للمادة 2 من


قرار رئيس جمهورية مصر العربية


رقم (62) لسنة 1986


في شأن


القواعد التى تتبع في حالات الانتقال بين


أنظمة التأمين الإجتماعى


الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة 2


إذا لم يكن المؤمن عليه قد إكتسب حقاً في المعاش وقت إنتقاله لمجال تطبيق آخر قانون معامل به فتحدد حقوقه التأمينية على أساس سبب الإستحقاق في هذا القانون ويراعى في تسويتها ما يأتي :-
1 – إذا كان مجموع مدد الاشتراك وفقاً لجميع القوانين المشار إليها لا يعطيه حقاً في المعاش فيحسب تعويض الدفعة الواحدة المستحق عن كل مدة من مدد الاشتراك على حدة وفقاً لأحكام القانون الخاص بها ، ويصرف له مجموع التعويضات مضافاً إليه المبلغ الإضافي المستحق عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ إنتهاء كل مدة حتى تاريخ إستحقاق صرف التعويض وفقاً للقانون الأخير .
2 – إذا كان مجموع مدد الاشتراك وفقاً للقوانين المشار إليها يعطيه الحق في معاش وكان سبب الاستحقاق لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش عن مجموع مدد اشتراكه باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك .
3 – إذا توافرت شروط إستحقاق معاش العجز أو الوفاة فيحسب المعاش وفقاً لأحكام آخر قانون معامل به عن مجموع مدد الاشتراك باعتبارها وحدة واحدة بمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس أجر أو دخل تسوية المعاش عن المدة الأخيرة أو متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك أيهما أصلح له .


ثالثا :هل يحسب متوسط اخر سنه عامل
نعم طالما الاستحقاق للوفاة
وفقا للفقرة الثانية من المادة 19
من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (19)


يسوى معـاش الأجـر الأسـاسـى فى غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة إشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك.

وفى حالات طلب صرف المعاش عن الأجر المشار إليه للعجز أو الوفاة يسوى المعاش على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الإشتراك فى التأمين أو مدة الإشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك.

رابعا : هل يتم اخذ شهر 7 فى الحساب مع انه شهر الدخول والخروج ام يتم اهماله واهمال اجره
نعم
حيث من قواعد حساب الاشتراكات في القطاع الخاص :
(1) تستحق الاشتراكات كاملة عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة ، و لا تستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه ، وتستحق الاشتراكات كاملة عن الشهر الذي تنتهي الخدمة بنهايته .
(2) إذا كان شهر بداية الخدمة هو ذاته شهر النهاية تحسب عنه الاشتراكات كامله .

لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات

المذكرة الثانية


إدارة النظام – أجر الإشتراك - الإشتراكات


في قانون التأمين الاجتماعي


الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


المبحث الثامن : الاشتراكات









التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس