30-05-2018, 11:38 AM
|
#6
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمنت المادة 113
"وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة"
ومن المعلوم قانونا أن المطلق يؤخذ علي اطلاقه (لا يقيد)
بمعني أن القانون لم يتضمن "فى حالة قطع معاشه للمرة الأولي"
بناء علي ما تقدم
الرأي بالمداخلة 5 لا يتفق و التطبيق الصحيح للقانون
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|