21-07-2014, 04:28 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
هذه المشروعات قطاع خاص وليست قطاع حكومي
يسري بشانها قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
تضمنت الفقرة الأولي من المادة 104
ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته .
ولم يتضمن القانون
الزام جهة العمل باخطار العامل بعدم التجديد قبل انتهاء مدة العقد |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|