عرض مشاركة واحدة
قديم 24-12-2010, 12:26 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تنص المادة الأولي من القانون رقم 30 لسنة 1978 الموجود ضمن التشريعات بالموقع

فى شأن إضافة مدة خدمة إعتبارية فى حساب المعاش أو تعويض

الدفعة الواحدة للعاملين بالدولة والهيئات العامة

ووحدات القطاع العام الأقتصادية فى بعض المحافظات

(المادة الأولى )


تضاف إلى مدة خدمة العامل بالوحدات الأقتصادية للقطاع العام المحسوبة ضمن مدة اشتراكه فى نظام التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مدة خدمة إعتبارية قدرها ربع مدة خدمته
الفعلية التى يقضيها إعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون المذكور فى محافظات سوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر ومطروح والوادى الجديد وسيناء .


وتنص المادة 30 مكرر من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع علي :

تقدر تكلفة المدة الإعتبارية المقررة وفقاً لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1978 بشأن إضافة مدة خدمة إعتبارية فى حساب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة للعاملين بالدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام الأقتصادية فى بعض المحافظات بما يزيد فى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة المستحق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة نتيجة إضافة هذه المدة مع مراعاة ما يلى :
1- بالنسبة للعاملين بالدولة والهيئات العامة تحسب التكلفة وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى المادتين 256 ، 257 من هذا القرار.
2- بالنسبة للعاملين بالوحدات الإقتصادية للقطاع العام وقطاع الأعمال العام تتحمل الوحدة الإقتصادية بالتكلفة وفقاً لما يلى :
‌أ- تحسب تكلفة الزيادة في حالة انتهاء مدة اشتراك المؤمن عليه مع استحقاق معاش على أساس الفرق الناتج بين حساب المعاش بدون مراعاة المدة الاعتبارية وحسابه بمراعاتها وتحول هذه الزيادة إلى قيمة رأسمالية تحسب وفقاً للجدول رقم (11) المرفق طبقاً لنوع المعاش وسن المؤمن عليه في تاريخ الاستحقاق.
‌ب- تحسب تكلفة الزيادة في حالة انتهاء مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين مع استحقاق صرف تعويض الدفعة الواحدة على أساس الفرق الناتج بين حساب التعويض بدون مراعاة المدة الاعتبارية وحساب التعويض بمراعاتها.
‌ج- تحسب تكلفة المدة الاعتبارية في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه ولم يستحق صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للجدول رقم (4) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى على أساس أجر اشتراك المؤمن عليه وسنه في تاريخ انتهاء الخدمة المضاف إليها المدة الاعتبارية.
‌د- يتم تحديد المبلغ المستحق للهيئة المختصة بموجب النموذج رقم (30 مكرراً) المرفق.
‌ه- تلتزم الوحدة الإقتصادية بسداد المبالغ المشار إليها إلى مكتب الصندوق المختص في المواعيد المقررة لأداء الاشتراكات الشهرية المستحقة عن الشهر التالي لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه ، وفي حالة التأخير في أداء المبالغ المشار إليها في المواعيد المقررة يلتزم بأداء المبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القرار.

وعلي ذلك فانه لم يرد تفصيل لطريقة التعاقد مع العامل هل يتقاضي أجره بالشهر أو باليومية

ولذلك فانه يوجد ضمن أكواد مدد الاشتراك - راجع :

الكتاب السادس


مدد الاشتراك

في نظام التأمين الاجتماعي

دراسة تحليلية





مدة بكود نوع مدة 18 بيانها كالتالي :
مضاف ربع المدة صاحب عمل لا تعويض مدة زائدة ( تعاقد شهرى ) :
مدة خدمة ( تعاقد شهرى ) لعمال عرضيين بمناطق نائية بهيئة عامة ذات ميزانية مستقلة تتحمل تكلفة المدة المضافة الهيئة العامة ـ وتسدد للهيئة التأمينية المختصة عند انتهاء خدمة العامل وصرف مستحقاته التأمينية وذلك فى شكل قيمة رأسمالية طبقا للقانون 90 لسنة 1961 و132 لسنة 1963 و 30 لسنة 1978 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1243 لسنة 1982 ( المناطق النائية وتاريخ بداية التطبيق سبق إيضاحها بنوع المادة 14) .
وتسدد تكلفتها على اساس جدول رقم 4 فى حالة عدم استحقاق الصرف.
( لا يستحق عند المدة المضافة تعويض مدة زائدة )
كما يستخدم هذا الكود ايضا فى حالات استحقاق هذه الفئات الزيادات المقررة بالقوانين السابق بيانها بنوع المدة 7 عن العلاوات الخاصة .


وتوجد مدة اشتراك بكود نوع مدة 19 :

مضاف ربع المدة صاحب عمل لا تعويض مدة زائدة( ابام متقطعة ) :
مدة خدمة ( ايام متقطعة ) لعمال عرضيين بمناطق نائية بهيئة عامة ذات ميزانية مستقلة تتحمل تكلفة المدة المضافة الهيئة العامة وتسدد للهيئة التأمينية المختصة عند انتهاء خدمة العامل وصرف مستحقاته التأمينية وذلك على شكل قيمة رأسمالية طبقا للقانون رقم 90 لسنة 1961 ، 132 لسنة 1963 و 30 لسنة 1978 وقرار رئيس مجلس الوزراء 1243 لسنة 1982 ( المناطق النائية وتاريخ بداية التطبيق سبق ايضاحها بنوع المدة 14) ، وتسدد تكلفتها على اساس جدول رقم 4 فى حالة عدم استحقاق الصرف .
( لا يستحق عن المدة المضافة تعويض مدة زائدة )
كما يستخدم هذا الكود ايضا فى حالات عدم استحقاق هذه الفئات الزيادات المقررة بالقوانين السابقة بيانها بنوع المدة 7 عن العلاوات الخاصة )

لمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات بالموقع وضمن منتدي المذكرات
المذكرة الرابعة عشرة
المناطق النائية






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 24-12-2010 في 12:33 AM.
    رد مع اقتباس