عرض مشاركة واحدة
قديم 05-11-2022, 09:43 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 متواجد حالياً

 

افتراضي شروط الخصوع كصاحب عمل المزاوله

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله من شروط في القانون 108 لسنة 76 والقانون 61 لسنة 73 القانون 148لسنة 2019 المزاولة اي مزاولة النشاط مزاولة فعليه اذا اين هي المزاولة لصاحب العمل السابق الذي فام بناجير العين ولا يصح ان يكون للعين الواحدة 2 اصحاب لرفمبن منشاة وبذمة مالية مختلفة وقد نصت تعليمات انهاء تلنشاط رقم 2012 01 بشأن الإجراءات التي يتعين إتباعها في حالات التوقف عن ممارسة النشـاط وإنهائه وقد نصت وعلي اي اساس تكون استمرارية التامين صاحب ترك المزاولة وغير موجود بالعين
ضمن إجراءات انهاء نشاط المنشاة اذا حل صاحب عمل جديد محل صاحب العمل السابق يتم انهاء النشاط اداري عن طريق تقرير نفتيش ومحضر تحريات وذكر رقم اشتراك صاحب العمل وان حل محله صاحب عمل جديد بمسنتدات اشتراك جديده حتي لو لم يتقدم صاحب السابق بطلب الانهاء
وقد تضمنت تلك التعليمات حتي وان كان مستندات النشاط كستمرة ولم بتم إلغاء ويرجي الرجوع لهذه التعليمات تعليمات 1 لسنة 2012 المعدلة في 2013 وسوف تجدها في
المنتدي تعليمات رئيس قطاع الاعمال العام والخاص
محمود احمد أسيوط mahmoud48







    رد مع اقتباس