عرض مشاركة واحدة
قديم 05-08-2012, 03:24 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة ٣٠

يمنح من تنهي خدمته لإصابته بعجز كلي بسبب العمليات الحربية
معاشا شهريا يعادل معاش المستشهد من نفس رتبته أو درجته الأصلية طبقا للفئات الموضحة بالجدول رقم ( ٢) المرافق أو يعادل صافي إجمالي ما كان يستحقه المنتفع من راتب أصلي وراتب إضافي وتعويضات وبدلات بفئة المنطقةالعسكرية المركزية أيهما أفضل.

أما من تنتهي خدمته لإصابته بعجز جزئي بسبب العمليات الحربية فيمنح معاشاشهريا يعادل أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبة أو لدرجته الأصلية ويعادل آخر راتب استحقه أيهما أفضل


مادة ٣١


تسري أحكام المادة ( ٣٠ ) على من يصاب بعجز كلي أو جزئي في إحدى الحالات الآتية:

أ - اثناء أسره إذا ما ثبت براءته طبقًا للقواعد والأوامر المتبعة في القوات المسلحة



ب - بسبب مشروعات التدريب بالذخيرة الحية

ج - بسبب الانفجارات التي تحدث من الألغاء والمفرقعات.

د - بسبب الإسقاط الجوي أو الغوص تحت الماء.
- بسبب حوادث الإشتباك مع المهربين.



مادة ٥٣

استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها في المادتين (51 و 52 ) يجمع المستحق بين الدخل من العمل والمهنة والمعاش أو بين المعاشات )في الحدود الآتية:

( أ) يجمع المستحق بين الدخل والمعاش بما لا يجاوز مائة جنيه شهريا وذلك مع عدم الإخلال بالحق في الجمع بين المعاش والدخل بما يجاوز الحد المذكور بالنسبة لمن كان لهم هذا الحق من المعاملين بأي من القوانين المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون الإصدار.

( ب ) يجمع المستحق بين المعاشات بما لا يجاوز مائة جنيه شهريا ويكمل المعاش إلى هذا القدر بالترتيب الوارد بالمادة ( ٥٢ ) من هذا القانون.

( ج ) إذا كان المعاش مستحقا عن شهيد أو مفقود في العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة ( ٣١ ) فيكون الجمع بين المعاش والدخل أو المعاش الآخر دون التقيد بحد أقصى.


) يجمع الأولاد بين المعاشات المستحقة لهم عن والديهم دون حدود، ويسري هذا الحكم في شأن الإعانة المستحقة للولد العاجز عن الكسب عن المعاشين المشار إليهما
(ه) إذا كان المعاش مستحقا لأرملة المنتفع أو أرملة صاحب المعاش فلها الحق في الجمع بين دخلها من عملها أو معاشها عن مدة خدمتها وبين معاشها عن زوجها، وذلك بدون حدود.
( و ) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.








التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 05-08-2012 في 03:29 PM.
    رد مع اقتباس