عرض مشاركة واحدة
قديم 16-04-2012, 11:16 AM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنه 1975

مادة (108)(1)
يشترط لإستحقاق البنت ألا تكون متزوجة.

مادة (113)([1])
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملةأوالمطلقةأوالبنتأوالأخت وتستحق البنتأوالأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.([2])
3- بلوغ الابنأوالأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية([3]) :
أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب‌- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعملأومزاولته مهنةأوتاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعملأومزاولتة مهنةأوتاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانسأوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.

وتصرف للأبنأوالأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً([4]) بشروط وقواعد صرف هذه المنحة([5]).
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112).([6])

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
بناءا عليه

يشترط للاستحقاق الابنه الا تكون متزوجه فاذا تزوجت يقطع معاشها ويشترط لعوده هذا الحق للابنه فى المعاش ان تكون مطلقه او ارمله







آخر تعديل وليد حامد يوم 16-04-2012 في 11:26 AM.
    رد مع اقتباس