عرض مشاركة واحدة
قديم 17-09-2010, 07:59 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010
مادة ( 6 )
تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية والمعاشات، تكون لها الشخصية الإعتبارية العامة، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات، تكون لها موازنة مستقلة، وتكفل الهيئة مبالغ التأمينات الإجتماعية والمعاشات وفقاً لأحكام هذا القانون وتتكون مواردها مما يأتى:.........
مادة ( 7 )
تحل الهيئة محل الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى المنصوص عليها فى قوانين التأمينات الإجتماعية السارية المشار إليها فى المادة (2) من هذا القانون، وتتولى الإختصاصات والمسئوليات المنوطة بالهيئة المذكورة بما فى ذلك الإدارة و الإشراف والرقابة على أنشطة ووظائف صندوقى التأمينات المنصوص عليهما فى المادة (6) من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وتئول للهيئة جميع الحقوق والإلتزامات والأصول والموجودات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
وينقل إلى الهيئة جميع العاملين بالهيئة القومية المذكورة بدرجاتهم وأوضاعهم الوظيفية والمالية فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
مادة ( 8 )
يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية يضم بين أعضائه ممثلين عن أصحاب المعاشات، والإتحاد العام لنقابات عمال مصر، وإتحاد الصناعات والإتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والإتحاد العام لجمعيات المستثمرين، ويصدر بنظام العمل بالمجلس والمعاملة المالية لرئيسه وأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون مجلس الإدارة هو السلطة العليا التى تتولى تصريف شئون الهيئة، وله على الأخص ما يأتى:
1 - .........
5- وضع لوائح شئون العاملين واللوائح المالية والإدارية للهيئة وذلك دون التقيد بالأحكام والنظم المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة.

أعتقد أن ماتضمنته هذه النصوص تتضمن الاجابة علي أسئلتكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 17-09-2010 في 08:20 PM.
    رد مع اقتباس