05-08-2014, 09:13 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمنت الفقرة ي
من المادة 5
من قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
أ- بالعاجز عن الكسب: كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العـمل أوينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أونتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.
تراجع اللجنة الطبية لبيان ما اذا كان العجز
يحول كلية بينه وبين العـمل
أوينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|