عرض مشاركة واحدة
قديم 05-03-2019, 06:41 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

للأسف من وضع هذا القانون وضعه ضد المنطق والعقل
حتي تحكم علي أمر ما يجب أن تدرس الموضوع من كافة جوانبه وأبعاده ، وليس من منطلق حالة تخصك
لعلمك أحكام القانون بشأن المعاش دون المساس تؤدي في معظم الحالات الي زيادة مجموع المعاش الموزع عن معاش صاحب المعاش - للالمام الجيد بهذا الموضوع راجع :


تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة( 114)(فقرة أولي)
إذا طلقت أوترملت البنت أوالأخت ،أوعجز الإبن أوالأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.


تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع
مادة (184)
فى حالة طلاق أو ترمل البنت أو الأخت أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ولم يسبق لأحد منهم إستحقاقه في المعاش يتم تحديد المعاش المستحق لهم بمراعاة ما يلى :
1- يقدر المعاش بما كان يستحقه بإفتراض توافر شروط الإستحقاق في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وذلك منسوباً إلى قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى تاريخ الإستحقاق.
ويراعي في تحديد قيمة المعاش الحالات المماثلة التي استحقت في المعاش قبل تحقق واقعة الاستحقاق .
2- إفادة المستحق من حالات رد المعاش السابقة على تاريخ إستحقاقه والناتجة من قطع معاش أحد المستحقين أو
عن مراعاة حدود الجمع بين المعاشات ، وذلك بما لا يجاوز كامل قيمة معاش المؤمن عليه أوصاحب المعاش.
3- تطبيق حدود الجمع بين المعاشات وذلك على أساس قيمة المعاش المستحق بعد تحديده وفقاً لما سبق.
4- تطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل وذلك على أساس قيمة المعاش المستحق بعد تحديده وفقاً لما سبق.
كما يراعي إعادة تطبيق حدود الجمع بين المعاش وصافي الدخل لباقي المستحقين علي ان يتم تطبيق قواعد الرد المشار إليها بالمادة 182 من هذا القرار بما لا يجاوز معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش .


راجع منشور عام وزارة التضامن الاجتماعي رقم( 2 ) الصادر بتاريخ 15 / 5 / 2018 بشأن المستحقين للمعاش الموجود ضمن منشورات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع

القسم الثاني
الأحكام المنظمة للاستحقاق في المعاش وفقًا لقوانين التأمينالاجتماعي المختلفة

الباب الأول
الأحكام المنظمة للاستحقاق في المعاش وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي الصادرة بالقوانين أرقام 79 لسنة 1975، 108 لسنة 1976، 50 لسنة 1978

الفصل الثالث
استحقاق المعاش في تاريخ لاحق لتاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وعودة الحق في المعاش السابق قطعه

المبحث الأول
المستحقون دون المساس بحقوق باقي المستحقين



راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...CA%E4%E6%DA%C9
وعنوانه
تطبيقات متنوعة - حالات دون المساس







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس