عرض مشاركة واحدة
قديم 12-12-2021, 10:28 PM   #2
رمضان طه
عضو ماسي
إحصائية العضو








رمضان طه غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت الماده 281 من اللائحه التنفيذيه لقانون 148 لسنه 2019:-
يستحق المعاش للحالات التى لم تتوافر فى شأنها شروط الاستحقاق فـى تـاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، كما يعود الحق فى المعـاش الـسابق قطعـه ، وذلك فى الأحوال الآتية :
1 - طلاق أو ترمل الابنة أو الأخت .
2 - عجز الابن أو الأخ عن الكسب .
وذلك بمراعاة توفر شروط الإعالة بالنسبة للإخوة والأخوات في تـاريخ تحقق الواقعه المنشئه للاستحقاق .

كما تضمنت الماده 282 :-
يعاد توزيع المعاش بين المستحقين في الحالات المـشار إليهـا بالمـادة 281 من هذه اللائحة من أول الشهر التالى لتحقق واقعة الاستحقاق.







    رد مع اقتباس