عرض مشاركة واحدة
قديم 10-05-2011, 10:44 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : شكرا لكلماتكم الرقيقة
وتمنياتكم الطيبة
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


ثانيا : تنص المادة 21 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع

مادة(21)

تتحدد نسب الإشتراكات المستحقة وفقا لتأمين المرض على النحو التالى :
1- حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى :
( أ ) 3% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال المنصوص عليها فى هذا الفصل.
(ب) 4% من الأجور بالنسبة لباقى المؤمن عليهم توزع على الوجه الآتى :
1) 3% للعلاج والرعاية الطبية.
2) 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
وفى حالة تصريح الهيئة العامة للتأمين الصحى لصاحب العمل بعلاج المريض لديه ورعايته طبيا يراعى ما يلى :
· تخفض نسبة الإشتراكات إلى 1% من أجور المؤمن عليهم.
· يلتزم صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بقيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
ويسرى هذا التخفيض إعتباراً من أول الشهر التالى لصدور قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى.
2- حصة بواقع 1% من الأجر أو المعاش يلتزم بها المؤمن عليه أو صاحب المعاش وذلك للعلاج والرعاية الطبية.
3- 2% من معاش الأرملة المنتفعة بأحكام العلاج والرعاية الطبية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1981 ، وتقوم الجهة الملتزمة بالمعاش بتوريدها إلى فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الخصم.
4- 0.5% من قيمة الأجر أو المعاش بحسب الأحوال عن كل فرد من أفراد أسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بمحافظة الإسكندرية المنتفعين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1981.


ثالثا : في ضوء ماورد بسؤالكم ( المادة 72 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وماورد بالمادة 21 من القرار الوزاري المشار اليه

تكون الاجابة علي أسئلتكم كما يلي :
1 ـ نسبة الـ 1 % التى تستقطع من المؤمن عليهم تدخل ضمن الحصة المخصصة للعلاج والرعاية الطبية ، وبذلك يكون توزيع النسب كالأتى :

4 % للعلاج والرعاية الطبية + 1 % لأداء تعويض الأجر .


2 ـ فى حالة التصريح من التأمين الصحى لصاحب العمل بعلاج العاملين ورعايتهم طبيا لا تؤدي نسبة تأمين المرض للتأمينات ، ويتم سداد نسبة 1% شهريا للتأمين الصحى مباشرة
وهذه النسبة مقررة بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 72 من قانون التأمين الاجتماعي :
"
ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبياً وفقاً لأحكام هذا الباب بتصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحى وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها القرار المنصوص عليه بالمادة (48) وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى 1% من أجور المؤمن عليهم ، وفى هذه الحالة تكون الاشتراكات المنصوص عليها فى (أ) من البند (2) من المادة (83) بهذا القدر.


وتنص المادة 1 من قرار وزير التأمينات
قرار وزارى رقم 197 لسنة 1980
بشأن إعفاء صاحب العمل فى القطاع الخاص من أداء نسبة الـ 1% من حصتة
فى إشتراكات تأمين المرض المخصصة لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال
مادة (1)
يعفى صاحب العمل فى القطاع الخاص من أداء نسبة الـ 1% من حصته فى إشتراكات تامين المرض المخصصة لأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال مقابل إلتزامه بهذه الحقوق وذلك متى صرحت له الهيئة العامة للتأمين الصحى بعلاج العاملين لديه .
ويسرى الإعفاء المشار إليه على الإشتراكات المستحقة إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ صدور قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى بالتصريح لصاحب العمل بعلاج العاملين لديه



راجع في هذا الشأن أيضا تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 8 لسنة 1990
بشأن أحقية الهيئة في تحصيل نسبة ال1% المخصصة لاداء تعويض الاجر ومصاريف الانتقال عن الفترة التي يتأخر فيها صدور قرار الهيئة العامة للتأمين الصحي بتجديد التصريح لصاحب العمل بعلاج العاملين لديه في حالات المرض


3 ـ ماهى مدة سريان التصريح بعلاج العاملين ؟
تنص المادة 3 من

قرار وزير الصحة

رقم 23 لسنة 1987

بشأن

الشروط والأوضاع الواجب توافرها للتصريح لأصحاب الأعمال

بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم فى حالتى الإصابة والمرض

مادة 3


يكون الحد الأقصى لمدة التصريح ثلاث سنوات قابلة للتجديد إذا طلب صاحب العمل ذلك ، على أن يتقدم بطلب التجديد قبل إنتهاء التصريح السابق بثلاثة أشهر على الأقل وأن تتأكد الهيئة من توافر شروط التصريح


وهل فى حالة علاج العاملين يتم الأعفاء من سداد تعويض الأجر وسداده للعاملين بمعرفة الشركة .
نعم وسبق الايضاح في البند 2 السابق



باقي الاجابة في المداخلة التالية






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 10-05-2011 في 11:52 PM.
    رد مع اقتباس