26-12-2021, 09:11 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون
مادة (310) :
يُراعى عند تحديد المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل الذي توقع عليه العقوبات المقررة بالمادتين (167، 168) من القانون جزاء للمخالفات المقررة بكل منهما ما يأتي:
1- أن يكون هناك تفويض صادر من صاحب العمل لهذا المسئول في الاختصاصات التي يستوجب الإخلال بها توقيع العقوبات المقررة بالمواد المشار إليها.
2- أن يتم إخطار الهيئة بهذا التفويض قبل وقوع أي من الأفعال المجرمة بمقتضى المواد المشار إليها.
وفي حالة الإخلال بما تقدم يكون صاحب العمل هو المسئول عن أي أفعال ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون في هذا الخصوص.
بناء عليه:
لم تتضمن هذه المادة عمل توكيل بالشهر العقارى
يراعى أن يتضمن التفويض:
- الاحتصاصات المبينة بالمادتين 167 و 168 من القانون .
- وما تضمنته المواد 50 و 61 و 120 و 142 |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|