عرض مشاركة واحدة
قديم 29-11-2012, 09:17 AM   #1
محمود دمراني
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية محمود دمراني
إحصائية العضو







محمود دمراني غير متواجد حالياً

 

افتراضي سوريا-إذاشأنزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق احكام قانون العمل أوأي من ال

نصت المادة 41 من قانون العمل المصري على أنه:

إذا حضر العامل إلى مقر عمله فى الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل ، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا و استحق أجره كاملا .
أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره .


والسؤال كيف يتم اثبات الاسباب التي ترجع الى صاحب العمل وكذلك الاسباب القهرية ومن هي الجهة التي تحدد السبب القهري وهل يمكن حصر الحالات القهرية وماهي الأمثلة عليها







    رد مع اقتباس