عرض مشاركة واحدة
قديم 16-08-2018, 07:04 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يتم تقديم طلب الي الجهة الموجود ملف معاش الوالد
مرفقا به المستندات المؤيدة لحالة العجز

يتم العرض علي اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتامين الصحي
التي تتولي بحث ما اذا كان الابن عاجزا عن الكسب من عدمه
واصدار شهادة في حالة ثبوت العجز
نموذج رقم ( 177) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
شهــــــــادة
ثبوت عجـــــز الإبن أو الأخ عن الكــــسب

الموجودة ضمن نماذج القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التامينات
ضمن التشريعات بالموقع


في حالة ثبوت العجز عن الكسب
يحدد له نصيب في معاش والده يتم مقارنته بمعاشه عن نفسه ، اذا كان نصيبه في معاش والده أكبر يستحق منه الفرق ، والا لا يستحق في معاش والده







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس