04-06-2016, 03:32 PM
|
#6
|
إحصائية
العضو |
|
|
من خلال
الاطلاع علي بطاقة الحالة المدنية
الاستعلام بنظام المعلومات
التاكد من عدم وجود اكثر من رقم تاميني له
استيفاء اقرار منه بمصدر دخله الذي يعتمد عليه في معيشته هو وأسرته - مع تذييله بمعلوميته بنص المادة من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (179)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور و بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو إمتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
......الخ |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|