عرض مشاركة واحدة
قديم 24-12-2011, 10:24 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تابع الاجابة بالمداخلة السابقة

ثانيا : رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام
مذكرة اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى رقم 131 بتاريخ 11/5/1993
اعتمدت السيدة الأستاذة / الدكتورة وزيرة التأمينات ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من رأي ، كما وافقت سيادتها على الترتيبات التي تتبع في هذا الشأن على النحو التالي ( تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 13 لسنة 1993 وكتاب دوري الصندوق الحكومي رقم 12 لسنة 1993 ) :-
1. يعتبر السادة رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام – الشركات القابضة والشركات التابعة لها – من العاملين بتلك الشركات في مفهوم قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم " 79 " لسنة 1975 ومن ثم تسرى بشأنهم أحكامه ويستمر خضوعهم لجميع أنواع التأمينات في حالة بقائهم في هذه المناصب بعد بلوغهم سن الستين وذلك فيما عدا تأمين البطالة .
2. إذا انتهت مدة شغل المؤمن عليه للمنصب وتم التجديد له أو تعيينه بشركة أخرى دون فاصل زمني وكان ذلك بعد بلوغه سن الستين اعتبر ذلك مدا للخدمة ويستمر في الخضوع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه وذلك أيا كانت الجهة التي أصدرت قرار التعيين أو المد .
3. تؤدي اشتراكات التأمين الاجتماعي على أساس أجر الاشتراكات في التأمين بمفهومه الوارد بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه . ويتحدد أجر الاشتراك الأساسي بالحد الأقصى للأجر المنصوص عليه بالجداول المرفقة بقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم " 48 " لسنة 1978 وتضاف إلى هذا الأجر العلاوات الخاصة التي تقررت بالقوانين أرقام " 101 " لسنة 1987 " 149 " لسنة 1988 ، " 123 " لسنة 1989 ، " 13 " لسنة 1990 ، " 13 " لسنة 1991 ، " 29 " لسنة 1992 وذلك اعتبار من التواريخ المحددة بالقانون رقم " 29 " لسنة 1992 ويكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك " 6000 " جنيه سنويا .
4. من تنتهي خدمته قبل بلوغ سن الستين ولم يتم التجديد له أو تعيينه بشركة أخرى ويطلب تسوية معاشه يسوي المعاش على أساس " معاش مبكر " إذا ما توافرت شروط استحقاقه .
5. بالنسبة لصاحب المعاش الذي يعين في إحدى المناصب المشار إليها قبل بلوغه سن الستين فتسري في شأنه أحكام المادة " 40 " من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه . أما إذا كان التعيين بعد بلوغ سن الستين واستحقاق معاش يتم التأمين عليه وفقا لأحكام تأمين إصابات العمل وتأمين المرض فقط .
6. بالنسبة لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة هذه الشركات غير المتفرغين ولا يخضعون لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم " 79 " لسنة 1975 فأنهم يخضعون لأحكام هذا القانون .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 24-12-2011 في 10:31 PM.
    رد مع اقتباس