عرض مشاركة واحدة
قديم 24-04-2021, 03:07 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل الابنه السابق حرمانها من المعاش يعاد بحث استحقاقها من عدمه؟
تضمن مشروع اللائحة التنفيذية للقانون
مادة (328)
يسري الاستثناء من أحكام حظر الجمع بين المعاشات المنصوص عليها في البند (1) من المادة 104 من القانون على حالات الاستحقاق السابقة على 1/1/2020 التي حرم فيها المستحق من المعاش الآخر أو جزء منه تطبيقاً لحدود الجمع السابقة، وذلك وفقًا للقواعد الآتية:
1- يجوز للهيئة إعمال أحكام هذه المادة من تلقاء نفسها أو بتقديم طلب من صاحب الشأن.
2- وجود جزء من المعاش غير موزع في 1/1/2020 أو في تاريخ لاحق لهذا التاريخ،ولا يعتبر في حكم ذلك جزء المعاش الموقوف صرفه.
3- في حالة قطع معاش أحد المستحقين تطبق أولا قواعد الرد على المستحقين الموجودين في هذا التاريخ فإذا تبقى جزء غير موزع بعد ذلك تسرى بشأنه أحكام هذه المادة.
4- في حالة وجود أكثر من مستحق تم حرمانهم جزئيًا أو كليًا من المعاش تكون الأولوية في الانتفاع بهذه المادة تبعًا لترتيب الأولويات المنصوص عليها في المادة (102) من القانون.
وإذا كان المستحقون المشار إليهم من فئة واحدة فيتم إضافة الجزء غير الموزع إلى النصيب المستحق لهذه الفئة قبل تطبيق هذه المادة ويتم تقسيم الناتج بالتساوى بمراعاة ألا يقل نصيب المستحق وفقا لما تقدم عما كان يستحقه.
5- يستحق فرق المعاش طبقاً لهذه المادة اعتبارا من 1/1/2020 أو من أول الشهر التالي الذى يتوافر فيه جزء من المعاش غير موزع بحسب الأحوال.
6- في حالة تقديم طلب من أحد المستحقين للانتفاع بحكم هذه المادة يعتبر بمثابة طلب لجميع المخاطبين بها ويتم تحديد نصيب كل منهم وفقا للأحكام المتقدمة.


تضمنت المادة 104 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019

مادة (104):
استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها فى المادتين (102 ، 103) يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أوالمهنة والمعاش فى الحدود الآتية:
1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.

2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
6 - يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس