عرض مشاركة واحدة
قديم 09-08-2011, 09:54 PM   #9
magdy2011
عضو مميز
إحصائية العضو







magdy2011 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قمنا با ستشارة المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بخصوص هذا الحكم وافادتنا بأن الحكم واضح وليس به ثمة غموض وان الحكم فى الاساس يختص بالحالات السابقة على صدور الحكم اذ انه بعد تعديل النص بالقانون رقم 12 لسنة 2000
تم الغاء شرط كون سن الزوجة 40 سنة على الاقل فى تاريخ الزواج كما تضمن الحكم فى حيثياته عبارة ان , إلغاء النص المطعون فيه أو تعديله لا يحول دون الطعن عليه ممن طبق عليهم خلال فترة نفاذه وجرت فى شأنهم اثاره , اى ان هذا الحكم يختص بالحالات السابقة على صدوره لأن النص تم تعديله وحالات الترمل من تاريخ 16/4/2000 تستحق المعاش







    رد مع اقتباس