عرض مشاركة واحدة
قديم 11-09-2020, 02:48 PM   #3
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي مصاريف الجنازة شهرين المتوفي أثناء الخدمة و وثلاثة شهور لصاحب المعاش

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكم الله
قيمة مصاريف الجنازة تختلف هل المتوفي صاحب معاش أو هو موظف او عامل وتوفي أثناء الخدمة
فإن كان المتوفي صاحب المعاش فإنه سوف يستحق عنه مصاريف جنازة ٣ شهور وفقا للمادة ٣٢ من القانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ وهي تصرف الأرملة أو الأرملة فإذا لم يوجد صرفت لارشد الأبناء والمقصود بلفظ ارشد هو من بلغ سن الرشد اي انه رشيد وليس الأكبر كما يتصور البعض فإذا لم يوجد صرفت لمن يثبت قيامه بها
وليس هناك ارتباط بمصاريف الجنازة بقانون التأمينات ١٤٨ إذا أن النص أنه إذا توفي صاحب المعاش ولم يزد علي ذلك
أدخلت الحكومة عددًا من التعديلات على بعض أحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات، وذلك بناءً على ما أوصت به اللجنة الدائمة للنظام المحاسبي الحكومي بجلستها المنعقدة نهاية العام الماضى 2019، ومن بينها، أن يصرف للعامل إذا توفى وهو فى الخدمة ما يعادل أجر شهرين كاملين من الأجر الأساسى والأجور المتغيرة، وذلك لغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وأن يتم صرف شهرين من الأجر الوظيفي والمكمل "الأجر الشامل"، وذلك لمواجهة نفقات الجنازة للأرامل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقات بكتابة إقرار شخصى على مسئولية موقع الإقرار.
محمود احمد اسيوط mahmoud48







    رد مع اقتباس