عرض مشاركة واحدة
قديم 22-10-2011, 06:34 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (103مكرر)

يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ (20% ) شهريًا من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية.

ويقف صرف هذه الإعانة فى حالة الالتحاق بعمل،أوزوال الحالة وفقاً لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.



وتضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع


مادة (151)

يستحق صاحب معاش العجزالكامل والولد العاجز عن الكسب سـواء كان إبناً أو بنتاً متى بلغ سنه أربع عشرة سنة ميلادية كاملة إعانة عجز تقدر بنسبة 20% من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية.

مادة (154)


تصرف إعانة العجز إعتباراً من تاريخ إستحقاق المعاش وأول الشهر التالى لتاريخ تقرير الجهة الطبية حاجة صاحب الشأن للمعاونة الدائمة اليومية من شخص آخر بالنسبة للحالات التى تتقدم بطلب بعد تاريخ إستحقاق المعاش.
وتقطع الإعانة إعتباراً من أول الشـهر التالى لتاريخ تحقق إحدى الحالات الآتية :
1- إلتحاق صاحب الشأن بأى عمل أو مزاولة أى مهنة.
2- زوال الحاجة إلى المعاونة اليومية الدائمة من شخص آخر بناء على إخطار من الهيئة العامة للتأمين الصحى.
3- عدم تقدم صاحب الشأن لإعادة توقيع الكشف الطبى عليه فى التاريخ المحدد لإعادة الفحص.
4- الوفاة.


تتضمن منشورات زيادات المعاشات سنويا الأحكام الآتية :
1- تستبعد أجزاء المعاش الآتية من وعاء حساب الزيادة ما يلى :
‌أ- معاش الأجر المتغير المستحق وفقا للقانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى وزيادة المعاشات وكذلك الزيادات التى أضيفت إلى هذا المعاش. ( باستثناء زيادة 4/2011)
‌ب- الإعانة العجز المقررة لصاحب معاش العجز الكامل ، والولد العاجز عن الكسب وفقاً لنص المادة 103 مكرراً من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.( حيث تدخل الزيادة في تحديد قيمة اعانة العجز - ولا تدخل اعانة العجز في تحديد قيمة الزيادة )
‌ج- المنحة المقررة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ولأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بالقرار الجمهورى رقم 458 لسنة 1998.(10 جنيهات منحة مايو )

2- تعتبر الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وترتيبها على ذلك تدخل الزيادة فى تحديد الحقوق الآتية :
‌أ- معاش صاحب المعاش عند توزيعه على المستحقين .
‌ب- قيمة إعانة العجز المقررة وفقاً للمادة رقم 103 مكرراً السابق الاشارة إليها .( حيث تدخل الزيادة في تحديد قيمة اعانة العجز - ولا تدخل اعانة العجز في تحديد قيمة الزيادة )
‌ج- الجزء المستحق الصرف من المعاش فى حالة الحصول على دخل من عمل سواء بالنسبة لصاحب المعاش أو المستحقين .
‌د- حدود الجمع بين المعاش والدخل.
‌ه-حدود الجمع بين المعاشات بالنسبة لحالات الاستحقاق اعتبارا من 1/7/2007 .
‌و- معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند تحديد نصيب المستحق فى حالات رد المعاشات .
‌ز- المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى حالة تحديد معاش المستحق مع عدم المساس بحقوق باقى المستحقين.
‌ح- منحة الوفاة.
‌ط- نفقات الجنازة.
‌ي- منحة زواج البنت أو الأخت.
‌ك- المنحة التى تستحق للأبن أو الأخ عند قطع المعاش.
‌ل- جزء المعاش الجائز استبداله .

3- تعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند تحديد الاستقطاعات الآتية :
أ‌- نسبة الاشتراك فى تأمين المرض .
ب‌- جزء المعاش الجائز الحجز عليه سداد لدين نفقة أو لدين الهيئة المختصة .


وطالما كانت اعانة العجز ومنحة مايو ليست جزء من المعاش فانه لايطبق بشأنهما ما يطبق بالنسبة للزيادات التي تعتبر جزء من المعاش المبينة في البندين 2 و 3 السابقين .

في حالة عودة الحق في المعاش لمن سبق قطع معاشه وكان مستحقا لاعانة عجز في تاريخ القطع
يتم عرضه علي اللجنة الطبية لتقرير مدي أحقيته في اعانة العجز






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 22-10-2011 في 06:51 PM.
    رد مع اقتباس