عرض مشاركة واحدة
قديم 02-12-2014, 07:01 PM   #3
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي اصحاب الاجور الحكميه


السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
سؤال التباع او مساعد السائق ينطبق عليه قانون ايه ونجيب السائله الكريمه ان التباع ينطبق عليه قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 وهو من العمال اصحاب الاجور الحكميه وفقا لنص المادة 125 من ق 79 لسنه 1975 وقد افرد لهم قرار وزير الماليه والتامينات رقم 554 لسنه 2007 والموجود بموقع استاذنا الفاضل محمد بك الصياد باب كامل هو الباب السابع الفصل الثاني منه وهو ينظم من تسري عليهم احكام هذا الفصل من سائقين مهنين من حاملي رخص القيادة المهنيه اولي وثانيه وثالثه والسائق الحاصل علي رخصة قيادة جرار زراعي والسائق الذي يحمل رخصه خاصه متي ثبت اشتغاله علي عربات النقل الخفيف وذلك السائق الذي يحمل رخصه قيادة دراجه ناريه او توك توك واخيرا وهو صلب الموضوع والمطلوب الاجابه عنه التباعون العاملون علي سيارات النقل في القطاع الخاص ويكون التامين عليه وفقا للمواد الاتيه
على العامل من الفئات المنصوص عليها فى المادة (232) أن يتقدم إلى مكتب الصندوق المختص الذى يقع فى دائرته محل إقامة العامل بطلب قيده فى سجل عمال النقل البرى ويحرر طلب الإشتراك على النموذج رقم (234) مرفقاً به :
1- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها.
2- تقرير طبى صادر من اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى بالنسبة للمؤمن عليه التباع موضحاً به نتيجة الفحص الطبى الإبتدائى.
ويتولى مكتب الصندوق المختص عرض التباع على اللجنة المشار إليها ، وبالنسبة للمؤمن عليه التباع الذى لم يسبق عرضه على هذه اللجنة يتولى مكتب الصندوق المختص عرضه عليها عند تقدمه بطلب تجديد البطاقة المشار إليها بالمادة (235 ) ويتحمل الصندوق بقيمة رسم الكشف الطبى.

مادة (235)
يعطى التباع بطاقة إشتراك على النموذج رقم ( 235 ) المرفق ، تكون سارية المفعول لمدة عام من تاريخ الإشتراك أوالتجديد بحسب الأحوال وتسجل بها بيانات السداد وتجدد هذه البطاقة لمدد تالية وترفق البطاقة التى إنتهت مدة سريانها بملف التأمين الخاص بالمؤمن عليه بعد مراجعتها واعتماد المدة المسددة بها.
مادة (236)
يؤدى المؤمن عليه حصته فى نظام التأمين الإجتماعى بنفسه نقداً إلى مكتب الصندوق المختص وفقا لما يلى :
1- يؤدى السائق مقدماً الإشتراكات المستحقة عن الفترة من أول شهر بدء سريان الترخيص أو تجديده وحتى نهاية السنة المالية الصادر خلالها الترخيص وتؤدى الإشتراكات عن المدة المتبقية من مدة الترخيص شهرياً ولا يجوز التجديد قبل أداء الإشتراكات المتأخرة.
محمود احمد اسيوط
يؤدى التباع الإشتراكات شهرياً إعتباراً من بدء الإشتراك وحتى إنتهاء مدة سريان بطاقة الإشتراك المنصوص عليها بالمادة (235 ) بما لا يجاوز الشهرين






    رد مع اقتباس